السيد الخوانساري
111
جامع المدارك
وفي خبر العامري ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا ويتبرء منه ؟ قال : والله هو الحلال الدم وما ألف منهم برجل منكم ، دعه ) ( 1 ) . وفي خبر علي بن حديد المروى عن رجال الكشي ( سمعت من يسأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى [ ونال منك - ظ ] فقال : لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أوليس حلالا لي دمه ؟ مباحا كما أبيح دم الساب لرسول الله [ صلى الله عليه وآله ] وللإمام ؟ فقال : نعم [ حل والله ] حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا ساب لله ساب للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساب لآبائي وساب لي وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، قلت أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شئ أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظاهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله [ صلى الله عليه وآله ] ) ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعض الأخبار وجوب قتل الساب .
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 269 . وقوله " دعه " أي لا تتعرض له في هذا الزمان فإنهم يقتلونكم قودا ولا يساوى الف منهم برجل منكم " . ( 2 ) الوسائل أبواب حد القذف ب 27 تحت رقم 6 . ومختار رجال الكشي ص 482 ( ط - دانشگاه مشهد ) .